تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
المغرب إلى نصف الليل وقت العشاءين للمختار ، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها ، والعشاء بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما . ويمتدّ وقتهما « 1 » إلى طلوع الفجر للمضطرّ ؛ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها ، ويختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها ، ولا يبعد امتداد وقتهما إليه للعامد أيضاً . فلا يكون صلاته بعد نصف الليل قضاءً وإن أثم بالتأخير منه ، ولكن الأحوط الإتيان بعده بقصد ما في الذمّة من الأداء والقضاء ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص ، كما أنّ منتهى فضيلة العصر المثلان ، ومبدأ فضيلته « 2 » إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام ؛ أيأربعة أسباع الشاخص ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق « 3 » ، وهو أوّل فضيلة العشاء إلى ثلث الليل ، فلها وقتا إجزاء : قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف ، ووقت فضيلة الصبح من أوّله إلى حدوث الحمرة المشرقية « 4 » . ( مسألة 7 ) : المراد باختصاص الوقت : عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره فيه ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت . فإذا قدّم العصر سهواً على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت أداءً ، وكذا لو صلّى الظهر قبل الزوال
هامش
( 1 ) - فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما في الذمّة وكذا في العامد . ( 2 ) - لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر وإن كان ما ذكره أظهر . ( 3 ) - وهو الحمرة المغربية . ( 4 ) - ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح المنصوص بها .