رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ
، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال :
« اللهمّ إنّي أسأ لُك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلّاأنت أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا ، اللهمّ أنت وليّ نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسأ لُك بحقّ محمّد وآل محمّد - عليه وعليهم السلام - لمّا قضيتها لي » وسأل اللَّه حاجته أعطاه اللَّه - عزّ وجلّ - ما سأله إن شاء اللَّه .
( مسألة 3 ) : يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتّى في حال الاختيار ، لكنّ الأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة .
( مسألة 4 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ؛ أيسبعي الشاخص ، والعصر إلى الذراعين ؛ أيأربعة أسباعه ، فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم الفريضة .
( مسألة 5 ) : لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة ، بل يزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة . وأمّا في غير يوم الجمعة فالأقوى « 1 » جواز تقديمهما أيضاً ؛ خصوصاً إذا علم بعدم التمكّن من إتيانهما فيما بعد وإن كان فيه خلاف الفضل ، وكذا يجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشابّ الذي يخاف من فوتها في وقتها ، بل وكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام ، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء .
( مسألة 6 ) : وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ، والعصر بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ومن
هامش
( 1 ) - عدم الجواز لا يخلو من قوّة ، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوطالإتيان بهما رجاءً .