وركعتان للفجر قبل الفريضة ووقتها الفجر الأوّل « 1 » ويمتدّ إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة ، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل ، وإحدى عشر ركعة نافلة الليل ؛ صلاة الليل ثمان ركعات ثمّ ركعتا الشفع ثمّ ركعة الوتر ، وهي مع الشفع أفضل صلاة الليل وركعتا الفجر أفضل منهما ، ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر بل على الوتر خاصّة « 2 » ، ووقت صلاة الليل نصف الليل إلى الفجر الصادق ، والسحر أفضل « 3 » من غيره ، والثلث الأخير من الليل كلّه سحر وأفضله القريب من الفجر . فعدد النوافل بعد عدّ الوتيرة بركعة أربع وثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض . وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر وثمانية العصر وتثبت البواقي حتّى الوتيرة على الأقوى « 4 » .
( مسألة 2 ) : الأقوى ثبوت صلاة الغفيلة وليست من الرواتب ، وهي ركعتان بين العشاءين « 5 » يقرأ في الأولى بعد « الحمد » :
وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
» ، وفي الثانية بعد « الحمد » :
وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا
هامش
( 1 ) - لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها ، ولكن الأحوط عدمالإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّابالدسّ في صلاة الليل .
( 2 ) - عند ضيق الوقت ، وفي غيره يأتي به رجاءً .
( 3 ) - وأفضل منه التفريق ، كما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
( 4 ) - الأحوط الإتيان بها رجاءً .
( 5 ) - بل بين صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربي على الأقوى .