وتيمّم عن الوضوء . ويكفي الجنابة تيمّم واحد لها .
( مسألة 4 ) : لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفاه « 1 » تيمّم واحد عن الجميع ، فلو كان فيها جنابة فنواها خاصّة أو نوى الجميع لا يحتاج إلى تيمّم عن الوضوء ، وإلّا أتى بتيمّم آخر عنه أيضاً .
( مسألة 5 ) : ينتقض التيمّم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلًا عن الأكبر ، كما أنّه ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما يوجب الغسل . وهل ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما ينقض الوضوء فيعود إلى ما كان ، فالمجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر يعيد تيمّمه ، والحائض - مثلًا - إذا أحدثت انتقض تيمّماها ، أو لا ، بل لا يوجب الحدث الأصغر إلّاالوضوء أو التيمّم بدلًا عنه إلى أن يجد الماء أو يتمكّن من استعماله في الغسل فحينئذٍ ينقض ما كان بدلًا عنه ؟ قولان ، أشهرهما الأوّل وأقواهما « 2 » الثاني ، خصوصاً في غير الجنب ، فالمجنب إذا أحدث بعد تيمّمه يكون كالمغتسل المحدث بعد غسله ، لا يحتاج إلّاإلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه ، والحائض إذا أحدثت بعد تيمّمها تكون كما أحدثت بعد أن توضّأت واغتسلت ، لا ينتقض إلّاتيمّمها الوضوئي . والأحوط لمن تمكّن من الوضوء الجمع بينه وبين التيمّم بدلًا عن الغسل ، ولمن لم يتمكّن منه الإتيان بتيمّم واحد بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه بدلًا عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنباً . وأمّا غيره فيأتي بتيمّمين : أحدهما بدلًا عن الوضوء والآخر بدلًا عن الغسل احتياطاً .
( مسألة 6 ) : إذا وجد الماء « 3 » أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيمّمه ولا يصحّ
هامش
( 1 ) - فيه إشكال .
( 2 ) - محلّ إشكال ، فلا تترك الاحتياطات الآتية .
( 3 ) - وتمكّن من استعماله شرعاً وعقلًا .