تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

فصل : في النجاسات

والكلام فيها ، وفي أحكامها ، وكيفية التنجيس بها ، وما يعفى عنه منها ، وما يطهر منها .

القول : في النجاسات

( مسألة 1 ) : النجاسات إحدى عشر : الأوّل والثاني : البول والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض ، كالجلّال وموطوء الإنسان . أمّا ما كان من المأكول وغير ذي النفس « 1 » فإنّهما منهما طاهران ، كما أنّهما من الطير كذلك مطلقاً وإن كان غير مأكول اللحم « 2 » حتّى بول الخفّاش ، وإن كان الاحتياط فيهما من غير المأكول منه التجنّب خصوصاً الأخير . ( مسألة 2 ) : إذا كان خرء حيوان وشكّ في كونه من مأكول اللحم أو من محرّمه أو في أنّه ممّا له نفس سائلة « 3 » أو من غيره ؛ إمّا من جهة الشكّ في ذلك الحيوان الذي هذا خرؤه ، وإمّا من جهة الشكّ في الخرء وأ نّه من الحيوان الفلاني الذي يكون خرؤه نجساً ، أو من الفلاني الذي يكون خرؤه طاهراً ، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ، ففي جميع هذه الصور يحكم
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال ، إلّافيما ليس له لحم كالذباب والبقّ وأشباههما ، وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه خصوصاً في الخرء . ( 2 ) - الأقوى نجاسة الخرء والبول من الطير الغير المأكول . ( 3 ) - مع إحراز عدم المأكولية محلّ إشكال كما مرّ ، ولذا يشكل في خرء الحيّة وإن كانت‌الطهارة لا تخلو من وجه .