القول : فيما يعتبر في التيمّم
( مسألة 1 ) : يعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما سمعته في الوضوء ، قاصداً به البدلية عمّا عليه من الوضوء أو الغسل ، مقارناً بها الضرب الذي هو أوّل أفعاله .
ويعتبر فيه المباشرة ، والترتيب - على حسب ما عرفته - والموالاة ؛ بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته ، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين ؛ بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً ، ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتّى مثل الخاتم والطهارة فيهما . وليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب فيمسح عليه ، نعم يكون منه الشعر المتدلّي من الرأس على الجبهة إذا كان خارجاً « 1 » عن المتعارف فيجب رفعه . هذا كلّه مع الاختيار ، أمّا مع الاضطرار فيسقط المعسور ولكن لا يسقط به الميسور .
( مسألة 2 ) : يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل وإن كان الأفضل ضربتين مخيّراً بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه ، أو موزّعتين على الوجه واليدين ، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات : اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه وواحدة قبل مسح اليدين ، ومع ذلك لا ينبغي « 2 » ترك الاحتياط بالضربتين ، خصوصاً فيما هو بدل عن الغسل بإيقاع واحدة للوجه وأخرى لليدين .
( مسألة 3 ) : العاجز ييمّمه غيره ، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثمّ يمسح
هامش
( 1 ) - أييعدّ حائلًا عرفاً ، لا مثل الشعرة والشعرتين .
( 2 ) - والأولى الأحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه وكفّيه ، ويضرب اخرىويمسح بها كفّيه .