تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
أن يصلّي به ، وإن تجدّد فقدان الماء أو حصول العذر فيجب أن يتيمّم ثانياً . نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لا يبعد عدم انتقاضه وإن كان الأحوط تجديده ثانياً مطلقاً ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ، لا ينتقض تيمّمه ويكتفى به للصلاة التي ضاق وقتها . ( مسألة 7 ) : المجنب المتيمّم إذا وجد ماءً بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيمّمه ، وأمّا غيره ممّن تيمّم تيمّمين إذا وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تيمّمه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفي للغسل فقط « 1 » صرفه فيه وبقي تيمّم الوضوء . وكذلك فيما إذا كان كافياً لأحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما لا في كليهما . ( مسألة 8 ) : إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها ، بل تمّت وصحّت ، وكذا إذا وجده في أثناء الصلاة بعد الركوع من الركعة الأولى ، وأمّا إذا كان قبل الركوع ففي بطلان تيمّمه وصلاته إشكال ، لا يبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع واستئناف الصلاة من رأس مع الطهارة المائية ، ولكن الاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه . ( مسألة 9 ) : إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن وبنى على الصحّة ، بخلاف ما إذا شكّ في جزء من أجزائه في أثنائه ، فإنّه يأتي به على الأحوط لو لم يكن الأقوى « 2 » ؛ من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل .
هامش
( 1 ) - ولم يمكن صرفه في الوضوء ، وأمّا مع إمكان صرفه في كلّ منهما لا كليهما فالأحوطصرفه في الغسل والتيمّم بدل الوضوء وإن كان بقاؤه لا يخلو من وجه . ( 2 ) - الأقوائية ممنوعة ، خصوصاً بالنسبة إلى ما هو بدل الغسل ، بل عدم الاعتناء مطلقاً وجيه .