تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
بها ، نعم مع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولّي بيديه ويمسح بهما . ولو توقّف وجوده على اجرة وجب بذلها وإن كانت أضعاف « 1 » أجرة المثل ما لم يضرّ بحاله . ( مسألة 4 ) : من قطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة « 2 » ومسح بها جبهته ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن ؛ بأن يضرب يده على الأرض ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع . ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن ؛ بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته . ( مسألة 5 ) : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً .

القول : في أحكام التيمّم

( مسألة 1 ) : لا يصحّ « 3 » التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها وإن علم بعدم التمكّن منه في الوقت على إشكال ، والأحوط - احتياطاً « 4 » لا يترك - لمن يعلم
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - إن لم يكن له ذراع ، وإلّا فتيمّم بها وبالموجودة ، والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة بعد المسح بهما على المتعارف . وكذا الكلام في الفرع الآتي ، فمقطوع اليدين لو كان له الذراع تيمّم بها وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة ، بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما أيضاً . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - بل وجوبه لا يخلو من قوّة .