تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط المسح عليهما ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى بباطن الكفّ اليمنى . وليس ما بين الأصابع من الظاهر ؛ إذ المراد ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح بل لا يعتبر التدقيق والتعميق فيه . ولا يجزي الوضع « 1 » من دون مسمّى الضرب ، ولا الضرب بأحدهما ، ولا بهما على التعاقب ، ولا الضرب بظاهرهما ، ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفاً ، ولا المسح بأحدهما ، ولا بهما على التعاقب ، ولا بهما على وجه لا يصدق المسح بتمامهما « 2 » . ( مسألة 2 ) : لو تعذّر « 3 » الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، ولا ينتقل إليه لو كان الباطن متنجّساً بغير المتعدّي وتعذّرت الإزالة ، بل يضرب بهما « 4 » ويمسح . وإن كانت النجاسة حائلة مستوعبة ولم يمكن التطهير والإزالة فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر ، نعم مع التعدّي إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف ينتقل إلى الظاهر حينئذٍ . ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذّر التطهير والإزالة مسح عليها .
هامش
( 1 ) - على الأحوط وإن كانت الكفاية لا تخلو من قوّة . ( 2 ) - يكفي مسح مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة والجبين على النحو المتعارف ؛ أيالشقّ الأيمن باليد اليمنى والأيسر باليسرى . ( 3 ) - مطلقاً ، وأمّا مع تعذّر البعض أو بلا حائل فالأحوط الجمع بين الضرب والمسح ببعض‌الباطن أو الباطن مع الحائل وبينهما بالظاهر ، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر في الدوران بينهما لا يخلو من وجه ، والأحوط الجمع بينهما . ( 4 ) - لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .