ما في باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب عليه ، هذا إذا لم يتمكّن من نفضه وجمعه ثمّ التيمّم به وإلّا وجب . ومع فقد ذلك تيمّم بالوحل ، ولو تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب وليس منه الأرض النديّة والتراب النديّ ، بل يكونان من المرتبة الأولى . وإذا تيمّم بالوحل فلصق بيده يجب إزالته « 1 » أوّلًا ثمّ المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال .
( مسألة 7 ) : لا يصحّ التيمّم بالثلج ، فمن لم يجد غيره ممّا ذكر ولم يتمكّن « 2 » من حصول مسمّى الغسل به كان فاقد الطهورين ، والأحوط « 3 » هنا التمسّح بالثلج على أعضاء الوضوء والتيمّم به وفعل الصلاة في الوقت ثمّ القضاء بعده إذا تمكّن .
( مسألة 8 ) : يكره التيمّم بالرمل وكذا بالسبخة ، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض ، ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب وأن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها ، بل يكره أيضاً أن يكون من مهابطها .
القول : في كيفية التيمّم
( مسألة 1 ) : كيفية التيمّم مع الاختيار : ضرب الأرض بباطن الكفّين معاً دفعة ، ثمّ مسح الجبهة والجبينين بهما معاً مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى طرف
هامش
( 1 ) - عدم الوجوب أظهر ، لكن ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب ، وأمّا الإزالة بالغسلفلا يجوز بلا إشكال .
( 2 ) - أو كان حرجياً .
( 3 ) - وإن كان الأقوى سقوط الأداء ، والأحوط ثبوت القضاء .