تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
جاهلًا « 1 » ، ولا بالممتزج بغيره مزجاً يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه ، فلا بأس بالمستهلك ولا الخليط المتميّز الذي لا يمنع شيئاً يعتدّ به من باطن الكفّ بحيث ينافي الصدق . وحكم المشتبه هنا بالمغصوب والممتزج ، حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل ، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار فإنّه يتيمّم بهما وإن لم نقل به في المائين . ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمّم والوضوء أو الغسل مقدّماً للتيمّم عليهما وإن كان جواز الاكتفاء بالغسل أو الوضوء لا يخلو من وجه « 2 » . ويعتبر إباحة « 3 » مكان التيمّم كالوضوء والغسل . ( مسألة 5 ) : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال « 4 » ، وأمّا التيمّم به فلا يبعد جوازه أيضاً وإن لم يخل عن إشكال ، وأمّا التوضّؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمّم فيه لا بأس به ؛ خصوصاً إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس . وأمّا بالماء الذي في المحبس فلا يجوز التوضّؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس فإن لم يرض به يكون كفاقد الماء يتعيّن عليه التيمّم . ( مسألة 6 ) : لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته ممّا يكون على ظاهره غبار الأرض ضارباً على ذي الغبار . ولا يكفي الضرب على
هامش
( 1 ) - بالموضوع . ( 2 ) - غير وجيه . ( 3 ) - مرّ في الوضوء ما هو الأقوى . ( 4 ) - إن كان محلّ الضرب خارج المحبس ، وإلّا فهو كالتيمّم به لا يخلو من إشكال وإن كان‌الأقوى الصحّة في الصورتين .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 123 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )