تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

القول : فيما يتيمّم به

( مسألة 1 ) : يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً ، وهو مطلق وجه الأرض ؛ من غير فرق بين التراب ، والرمل ، والحجر ، والمدر ، وأرض الجصّ والنورة قبل الإحراق ، وتراب القبر ، والمستعمل في التيمّم ، وذي اللون ، والحصى ، وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها وإن لم يعلّق منه في اليد شيء ، إلّاأنّ الأحوط التراب ، بخلاف ما لا يندرج تحت اسمها وإن كان منها ، كالنبات والذهب والفضّة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها ، وكذا الرماد وإن كان منها . ( مسألة 2 ) : إذا شكّ في كون شيء تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به ، فإن علم بكونه تراباً في السابق وشكّ في استحالته إلى غيره يجوز التيمّم به ، وإن لم يعلم حالته السابقة يجمع « 1 » بين التيمّم به والتيمّم بالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين لو كانت ، وإلّا يحتاط بالجمع بين التيمّم به والصلاة في الوقت والقضاء في خارجه . ( مسألة 3 ) : لا يجوز التيمّم بالخزف « 2 » والجصّ والنورة بعد الإحراق مع التمكّن من التراب ونحوه ، وأمّا مع عدم التمكّن فالأحوط الجمع بين التيمّم بواحد منها وبين الغبار أو الطين اللذين هما مرتبة متأخّرة ، وأمّا مع فرض الانحصار فالأحوط الجمع بينهما وبين الإعادة أو القضاء . ( مسألة 4 ) : لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً ، ولا بالمغصوب إلّاإذا اكره على المكث فيه كالمحبوس أو كان
هامش
( 1 ) - أيمع انحصار المرتبة الأولى به . ( 2 ) - جوازه لا يخلو من قوّة ، وأمّا الجصّ والنورة بعد إحراقهما فالأحوط عدم الجواز مع‌التمكّن من التراب ونحوه ، ومع عدمه يحتاط بما ذكره .