تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
غير تلك الصلاة أيضاً من الغايات إذا أتى بها حال الصلاة فيجوز له مسّ كتابة القرآن حالها . ( مسألة 16 ) : لا فرق بين عدم الماء أصلًا ووجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء وكان كافياً لبعضها في الانتقال إلى التيمّم ؛ لأنّ الوضوء والغسل لا يتبعّضان ، ولو تمكّن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرج عن الإطلاق ويحصل به الكفاية فهل يجب عليه ذلك أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما ذلك . ( مسألة 17 ) : لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل فطهارته باطلة « 1 » ، إلّاأن يأتي بها في مقام ضيق الوقت لا للأمر بها من حيث الصلاة ، بل يفعلها بعنوان الكون على الطهارة أو غيره من الغايات فتصحّ حينئذٍ ، كما أنّها تصحّ أيضاً لو خالف ودفع المضرّ بحاله ثمناً عن الماء ، أو تحمّل المنّة والهوان ، أو المخاطرة في تحصيله ، ونحو ذلك ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا هي نفسها . وكذلك أيضاً لو تحمّل ألم البرد أو مشقّة العطش وتطهّر إذا فرض عدم الضرر وأنّ المانع مجرّد الألم والمشقّة ، وإن كان الأحوط خلافه « 2 » . ( مسألة 18 ) : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكّن من الماء ، إلّاأنّه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر « 3 » بخلاف الأوّل ، فإنّه يجوز مع الحدث الأصغر والأكبر .
هامش
( 1 ) - على الأحوط وفيه تفصيل . ( 2 ) - لا يترك بل لا يخلو من وجه وجيه . ( 3 ) - ولا بأس بإتيانه رجاءً للأكبر أيضاً ، كما أنّ الأولى قصد الرجاء في غير صورة خوف‌فوت صلاة الجنازة ، وفي غير صورة التذكّر لعدم الوضوء بعد الدخول في فراشه .