تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
إلى من لا يجوز قتله وإن لم يجب حفظه كالذمّي . نعم الظاهر عدم التعدّي إلى ما يجوز قتله بأيّ حيلة كالمؤذيات من الحيوانات ومن يكون مهدور الدم من الآدمي ، كالحربي والمرتدّ عن فطرة ونحوهما . ولو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالخمر والنجس ، وعنده ماء طاهر ، يجب حفظه لعطشه ، ويتيمّم لصلاته ؛ لأنّ وجود المحرّم كالعدم . ( مسألة 12 ) : إذا كان متمكّناً من الصلاة مع الطهارة المائية ، فأخّر حتّى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل ، تيمّم وصلّى وصحّ صلاته وإن أثم بالتأخير ، والأحوط احتياطاً شديداً قضاؤها أيضاً . ( مسألة 13 ) : إذا شكّ في مقدار ما بقي من الوقت فتردّد بين ضيقه حتّى يتيمّم أو سعته حتّى يتوضّأ أو يغتسل ، بنى على السعة « 1 » وتوضّأ واغتسل . وأمّا إذا علم مقدار ما بقي ولو تقريباً وشكّ في كفايته للطهارة المائية حتّى خاف فوت الوقت لأجلها ينتقل إلى التيمّم . ( مسألة 14 ) : إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم وإيقاع ركعة منها مع الوضوء قدّم الأوّل « 2 » على الأقوى . ( مسألة 15 ) : التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به إلّا الصلاة التي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة أخرى ولو صار فاقداً للماء حينها . نعم لو فقد في أثناء الصلاة الأولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى . كما أنّه يستباح « 3 » به
هامش
( 1 ) - الميزان في الانتقال إلى التيمّم خوف فوت الوقت وهو حاصل في الصورتين . ( 2 ) - لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء مع المائية . ( 3 ) - الأحوط ترك سائر الغايات ، فلا يجوز مسّ كتابة القرآن على الأحوط .