الطلب « 1 » ، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته ، وإن وجده أعادها . وإن انتقل إلى مكان آخر ، فإن علم بأ نّه لو طلبه لوجده ، يعيد الصلاة وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم . وإن علم بأ نّه لو طلب لما ظفر به ، صحّت صلاته ولا يعيدها ، ومع اشتباه الحال ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء .
( مسألة 8 ) : الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة ، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده ، وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، نعم لو احتمل تجدّد الماء بعد ذلك الطلب مع وجود أمارة « 2 » ظنّية عليه يجب تجديده .
( مسألة 9 ) : إذا لم يكن عنده إلّاماء واحد يكفي الطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت ، بل ولو كان على وضوء ولم يكن له ماء لا يجوز له إبطاله ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته وإن كان الأحوط قضاءها . وفي جواز الإراقة والإبطال قبل الوقت مع عدم الماء في الوقت تأمّل « 3 » وإشكال فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 10 ) : لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط .
ومنها : الخوف من الوصول إليه من اللصّ أو السبع أو الضياع أو نحو ذلك ممّا
هامش
( 1 ) - إن كان الوقت واسعاً له ، وإلّا فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة ، وكذا في الفروعالآتية التي حكم فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائية .
( 2 ) - بل مطلقاً على الأحوط .
( 3 ) - عدم الجواز لا يخلو من قوّة .