كما أنّ الظاهر كفاية نائب واحد عن جماعة . ويكفي فيه الأمانة والوثاقة ولا يعتبر فيه العدالة .
( مسألة 3 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يكون لكلّ جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين .
( مسألة 4 ) : المناط في السهم والرمي « 1 » والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل .
( مسألة 5 ) : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم وصلّى وصحّت صلاته وإن أثم بالترك ، والأحوط القضاء خصوصاً فيما لو طلب الماء لعثر به ، وأمّا مع السعة بطلت صلاته وتيمّمه وإن صادف عدم الماء في الواقع ، نعم مع المصادفة « 2 » لو حصل منه قصد القربة لا يبعد الصحّة .
( مسألة 6 ) : إذا طلب بالمقدار اللازم فلم يجده فتيمّم وصلّى ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته ، صحّت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة .
( مسألة 7 ) : يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله « 3 » ؛ من سبع أو لصّ أو غير ذلك ، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب . ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن السعة ، فإن كان في مكان صلّى فيه فليجدّد
هامش
( 1 ) - بل المناط في الرمي غاية ما يقدر الرامي عليه .
( 2 ) - أيمصادفة عدم الماء ، وكذا مع عدم عثوره عليه لو طلبه .
( 3 ) - المعتدّ به .