تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الثوب الذي أصابه البول ، وثالثة : عن كليهما ، فقيد الاضطرار غير مذكور للتقطيع . وهذا وإن كان غير مرضيّ في غير الباب ، لكن يوجب فيه نحو وهن فيها لخصوصية فيه ، والرواية الثالثة إمّا ظاهرة في الاضطرار في اللبس ؛ لبرد أو ناظر محترم ، أو محتملة له ، فلا يمكن معه استفادة الإطلاق منها . فبقيت صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه دم ، يصلّي فيه ، أو يصلّي عرياناً ؟ قال : « إن وجد ماءً غسله ، وإن لم يجد ماءً صلّى فيه ، ولم يصلّ عرياناً » « 1 » فهي صريحة الدلالة وصحيحة السند . لكن ربّما يمكن الخدشة فيها : بأنّ الظاهر من « إصابة الثوب » أنّه وجده مطروحاً كاللقطة ، فكيف أجاز التصرّف والصلاة فيه ؟ ! وهو نحو وهن فيها . ولو نوقش في الخدشات بضعف الاحتمالات المتطرّقة ، وظهورها في صحّة الصلاة في الثوب النجس ، كما هو الصواب ، يمكن أن يقال : إنّ وجه الجمع بينها وبين موثّقة سَماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ، وليس معه إلّا ثوب فأجنب فيه ، وليس يجد الماء ، قال : « يتيمّم ويصلّي عرياناً قائماً يومئ إيماء » « 2 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 224 / 884 ؛ وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 5 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 405 / 1271 ؛ وسائل الشيعة 3 : 486 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 46 ، الحديث 3 .