اختلاف الأخبار .
تعيّن الصلاة عارياً وردّ القول بجواز الصلاة في النجس
فممّا تدلّ على الصلاة فيه صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه ، وليس معه ثوب غيره ، قال : « يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله » « 1 » .
وقريب منها صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه عنه عليه السلام « 2 » وموثّقته « 3 » وهما رواية واحدة .
ويحتمل في هذه الروايات أن يكون السؤال عن عرق المجنب ، كما سئل عنه في روايات عديدة « 4 » . وحمل شيخ الطائفة رواية الحلبي على عرق المجنب من الحرام « 5 » . وما ذكرناه وإن كان خلاف المظنون ، لكنّه ظنّ خارجي لا دليل على حجّيته ، تأمّل .
وأمّا موثّقة الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه سئل عن رجل ليس معه إلّاثوب ، ولا تحلّ الصلاة فيه ، وليس يجد ماءً يغسله ، كيف يصنع ؟
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 40 / 155 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 271 / 799 ؛ وسائل الشيعة 3 : 447 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 27 ، الحديث 11 ، و : 484 ، الباب 45 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الفقيه 1 : 160 / 754 ؛ وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 4 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 224 / 885 ؛ وسائل الشيعة 3 : 485 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 6 .
( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 444 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 27 ، الحديث 1 ، 4 ، 8 ، 9 ، 10 و 12 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 271 ، ذيل الحديث 799 .