تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ونحوها روايته الأخرى ، إلّاأنّ فيها : « ويصلّي . . . قاعداً » « 1 » وعن الكليني والشيخ رواية الموثّقة أيضاً كذلك « 2 » . ومصحّحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلّاثوب واحد ، وأصاب ثوبه منيّ ، قال : « يتيمّم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعاً ، فيصلّي فيومئ إيماء » « 3 » . بحمل الأخبار المتقدّمة على حال وجود الناظر المحترم ؛ بدعوى أنّ قوله : « وهو في الفلاة » لإفادة فقدان الناظر المحترم ، فتكون أخصّ مطلقاً منها ، فتقيّد بها . وتشهد له رواية الحلبي المتقدّمة « 4 » ، وحملها على اضطرار اللبس للصلاة « 5 » تأكيد ، والتأسيس خير منه وأظهر . ولو نوقش في ذلك : بأنّ ذكر « الفلاة » توطئة لبيان عدم إصابة ثوب آخر وعدم إصابة الماء ، وبمنع ظهور رواية الحلبي في الاضطرار التكويني ؛ بعد كون الصلاة عند المسلمين من الضرورات التي يصدق معها الاضطرار ، فصارت الروايات متعارضة ، فلا ينبغي الإشكال في ترجيح الروايات الحاكمة بالصلاة عارياً على معارضاتها ، بل لا تصلح هي للحجّية ؛ لإعراض الطبقة الأولى من
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 3 : 486 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 46 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 3 : 396 / 15 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 223 / 881 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 406 / 1278 ، و 2 : 223 / 882 ؛ وسائل الشيعة 3 : 486 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 46 ، الحديث 4 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 333 . ( 5 ) - مستمسك العروة الوثقى 1 : 546 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 335 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )