تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
فيه ، بل لعلّه لم يكن معتمداً في زمن أبي الحسن عليه السلام فإنّه كان شابّاً في عصره ، فلا ينبغي الإشكال في تعيّن الصلاة عارياً . فما قد يقال : من أنّ أصل الستر أولى بالرعاية من وصفه أو أنّه مع إلقائه يلزم ترك السجود والركوع الاختياري « 1 » . اجتهاد في مقابل النصّ المعمول به . ثمّ إنّه مع عدم تمكّنه من النزع لعذر عقلي أو شرعي ، صلّى فيه بلا إشكال ؛ لعدم سقوط الصلاة بحال ، وتكون صحيحة مجزية لا تجب إعادتها ، كما عن المشهور « 2 » ، وهو الموافق للقواعد . وما في موثّقة الساباطي من الأمر بالإعادة « 3 » - فمع اشتمالها على التيمّم - محمول على الاستحباب .
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 1 : 455 ؛ جواهر الكلام 6 : 249 . ( 2 ) - جواهر الكلام 6 : 252 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 263 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 332 .