تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

فرع حكم من لم يجد إلّاثوباً نجساً

لو لم يجد إلّاثوباً نجساً يجب أن يلقيه ويصلّي عرياناً ؛ إذا لم يتمكّن من غسله ، ولم يضطرّ إلى لبسه لضرورة عرفية أو شرعية ، كما عن جلّ المتقدّمين ، بل كلّهم عدا ابن الجنيد ، فإنّ المحكيّ عنه التخيير بين الصلاة فيه والصلاة عرياناً « 1 » ، ولم ينقل ذلك عن غيره إلى عصر المحقّق . نعم ، حكي عن الشيخ احتماله « 2 » ، لكن ادّعى في « الخلاف » الإجماع على الأوّل « 3 » وعن « الدروس » و « المسالك » و « الروض » و « الدلائل » و « المدارك » نقل الشهرة فيه « 4 » . وعن المحقّق في « المعتبر » « 5 » والعلّامة في بعض كتبه « 6 » وبعض من تأخّر عنهما « 7 » القول بالتخيير .
هامش
( 1 ) - انظر مختلف الشيعة 1 : 330 . ( 2 ) - انظر مفتاح الكرامة 2 : 195 ؛ كشف اللثام 1 : 455 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 224 ، ذيل‌الحديث 885 . ( 3 ) - الخلاف 1 : 398 - 399 ، و 474 - 475 . ( 4 ) - انظر مفتاح الكرامة 2 : 195 ؛ الدروس الشرعية 1 : 127 ؛ مسالك الأفهام 1 : 129 ؛ روض الجنان 1 : 452 ؛ مدارك الأحكام 2 : 359 . ( 5 ) - المعتبر 1 : 445 . ( 6 ) - منتهى المطلب 3 : 303 . ( 7 ) - الدروس الشرعية 1 : 127 ؛ جامع المقاصد 1 : 177 ؛ مسالك الأفهام 1 : 129 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 330 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )