تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
في خصوص المقام الذي لا يمكنه إلّاصلاة واحدة . فحينئذٍ يمكن أن يقال : إنّ الأوجه وجوب الصلاة عارياً ؛ لأنّ أهمّية مراعاة المانع كما أوجبت الصلاة عارياً مع النجس المحرز ، توجب تقديم الموافقة الاحتمالية فيه على الموافقة الاحتمالية في الستر عقلًا في مقام الامتثال ، فيجب الصلاة عارياً . إلّا أن يقال : إنّه مع احتمال تعدّد المطلوب يأتي احتمال أهمّية الستر من المانع ، كما يحتمل العكس ، فالقاعدة التخيير . لكن يمكن أن يقال : إنّه مع الشكّ في اعتبار الستر مع نجاسته ، يكون إطلاق دليل مانعية النجس محكّماً . هذا مضافاً إلى جريان البراءة الشرعية عن الستر في حال نجاسته ، وهو كافٍ في وجه التقديم في المقام ، فتدبّر جيّداً وتأمّل ؛ فإنّه لا يخلو منه .

عدم سقوط القضاء عند العمل على وفق حكم العقل

وهل العمل على طبق حكم العقل يوجب سقوط القضاء ؟ بدعوى كشف التكليف الشرعي من حكم العقل بتقديم محتمل الأهمّية ، ومع إحرازه يحكم بسقوط الأمر ، فلا إعادة عليه ولا قضاء . مضافاً إلى أنّ إثبات القضاء يتوقّف على إحراز الفوت ، وهو لا يحرز بالأصل . أو لا يوجبه ؟ بدعوى : أنّ كشف الحكم الشرعي ، يتوقّف على إحراز وحدة المطلوب في الستر الطاهر ، وأمّا مع احتمال التعدّد فلا يمكن ذلك . وهذا لا ينافي ما تقدّم من تقدّم محتمل الأهمّية ، تأمّل . مضافاً إلى أنّ تقديم محتمل الأهمّية على غيره بحكم العقل ، لا يكشف