تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
كفَّه بردُ نقطة من البول لم يشكّ أنّه أصابه ، ولم يره ، وأ نّه مسحه بخرقة ، ثمّ نسي أن يغسله ، وتمسّح بدهن ، فمسح به كفّيه ووجهه ورأسه ، ثمّ توضّأ وضوء الصلاة فصلّى . فأجابه بجواب قرأته بخطّه : « أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك ، فليس بشيء إلّا ما تحقّق ، فإن حقّقت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ؛ من قِبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً ، لم يعد الصلاة إلّاما كان في وقت ، وإن كان جنباً ، أو صلّى على غير وضوء ، فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ؛ لأنّ الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إن شاء اللَّه » « 1 » . وأنت خبير : بأنّ الروايات آبية عن هذا التفصيل ، ولو سلمت هذه الصحيحة عن الخدشة ، فكيف يمكن حمل موثّقة الساباطي المتقدّمة على نفي القضاء ؟ ! وكذا الحال في صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنّه لم يستنجِ من الخلاء ، قال : « ينصرف ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ، ولا إعادة » « 2 » . فضلًا عن أنّه لم تسلم عنها سنداً ؛ لإضمارها وإن كان المظنون كون
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 426 / 1355 ؛ وسائل الشيعة 3 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 50 / 145 ؛ وسائل الشيعة 1 : 318 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 4 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 315 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )