له الماء ، وحضرت الصلاة ، ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك ، قال : « تعيد الصلاة وتغسله » . قلت : فإنّي لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنّه أصابه ، فطلبته فلم أقدر عليه ، فلمّا صلّيت وجدته ، قال : « تغسله وتعيد . . . » « 1 » إلى آخره .
وصحيحةِ أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إن أصاب ثوب الرجل الدم ، فصلّى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه . وإن هو علم قبل أن يصلّي ، فنسي وصلّى فيه ، فعليه الإعادة » « 2 » .
وموثّقةِ سَماعة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم ، فينسى أن يغسله حتّى يصلّي ، قال : « يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه ؛ عقوبة لنسيانه » « 3 » .
إلى غير ذلك ممّا وردت في البول والدم والاستنجاء ، كموثّقة سَماعة قال :
قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « إذا دخلت الغائط ، فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ، ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي ، فذكرت بعد ما صلّيت ، فعليك الإعادة . فإن كنت أهرقت الماء ، فنسيت أن تغسل ذكرك حتّى صلّيت ، فعليك إعادة الوضوء
هامش
( 1 ) - علل الشرائع : 361 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1335 ؛ وسائل الشيعة 3 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 2 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 254 / 737 ؛ وسائل الشيعة 3 : 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 7 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 254 / 738 ؛ وسائل الشيعة 3 : 480 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 5 .