تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
استحباب الاستنجاء من الغائط « 1 » ، فتحمل موثّقة عمّار « 2 » على التقيّة . ورواية هشام بن سالم « 3 » ضعيفة « 4 » . مع أنّ أخبار وجوب الإعادة موافقة لقواعد السنّة القطعية ، ولعلّها تكون مرجّحة كموافقة الكتاب . فالأقوى وجوب الإعادة وقتاً وخارجاً . هذا حال الناسي .

بطلان الصلاة مع العلم بالنجاسة وما يستثنى منه

وأمّا إذا صلّى فيه عالماً عامداً ، فعليه الإعادة بلا إشكال نصّاً وفتوى .

ثوب المربّية المتنجّس ببول المولود

نعم ، يستثنى منه موارد قد تقدّم بعضها « 5 » ، ومنها المرأة المربّية لمولود إذا تنجّس ببوله قميصها مع وحدته ، فإنّها تغسل ثوبها في اليوم مرّة واحدة ،
هامش
( 1 ) - انظر الخلاف 1 : 104 ؛ المغني ، ابن قدامة 1 : 141 / السطر 11 ؛ فتح العزيز ، ذيل المجموع 1 : 456 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 313 . ( 3 ) - عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال : « يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة » . تهذيب الأحكام 1 : 48 / 140 ؛ وسائل الشيعة 1 : 317 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 2 . ( 4 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم . والرواية ضعيفة بأحمد بن هلال . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 63 و 72 و 89 .