تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
والصلاة وغسل ذكرك ؛ لأنّ البول مثل البراز » « 1 » . وقريب منها غيرها « 2 » . وبإزائها روايات : منها : صحيحة العلاء ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه ، فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : « لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له » « 3 » . ومنها : موثّقة عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « لو أنّ رجلًا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي ، لم يعد الصلاة » « 4 » ونحوها غيرها « 5 » .

وجوه الجمع بين الروايات السابقة وإبطالها

ولولا روايات الاستنجاء ، أو أمكن الالتزام باختلاف حكمه مع غيره كما قيل « 6 » ، لأمكن الجمع بين روايات الباب بالتفصيل بين نسيان الغسل من أعيان
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 19 / 17 ؛ علل الشرائع : 580 / 12 ؛ وسائل الشيعة 1 : 319 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 5 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 1 : 294 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 18 ، و : 317 ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 423 / 1345 ، و 2 : 360 / 1492 ؛ وسائل الشيعة 3 : 480 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 3 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 201 / 789 ؛ وسائل الشيعة 1 : 318 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 3 . ( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 1 : 317 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 2 و 4 . ( 6 ) - انظر الحدائق الناضرة 5 : 418 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 231 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 313 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )