وأمّا مرسلة الصدوق « 1 » فهي - على الظاهر - عين الرواية المتقدّمة ، ورواية مُيسّر « 2 » أجنبيّة عن المقام .
حكم الصلاة فيما لو رأى النجاسة في أثنائها
ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة ، فإن علم بسبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة ، بطلت صلاته مع سعة الوقت ؛ لبطلان المشروط مع فقد شرطه ، ولجملة من الروايات الآتية عن قريب « 3 » .
القول بتصحيح الصلاة في هذه الصورة وما فيه
وقد يقال : إنّ مقتضى الرواياتِ الواردة في حدوث الدم في أثناء الصلاة - كصحيحة معاوية بن وهب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرعاف أينقض الوضوء ؟ قال : « لو أنّ رجلًا رعف في صلاته ، وكان عنده ماء ، أو من
هامش
( 1 ) - هكذا نصّها : قال : وقد روي في المنيّ أنّه : « إن كان الرجل جنباً حيث قام نظر وطلبفلم يجد شيئاً فلا شيء عليه ، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته » .
الفقيه 1 : 42 / 167 ؛ وسائل الشيعة 3 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 41 ، الحديث 4 .
( 2 ) - قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ فلا تبالغ في غسله ، فاصلّي فيه فإذا هو يابس . قال : « أعد صلاتك ، أمّا أنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء » .
الكافي 3 : 53 / 2 ؛ وسائل الشيعة 3 : 428 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 3 ) - سيأتي في الصفحة 303 .