عبداللَّه ، ورواه أيضاً مثله إلى قوله عليه السلام : « فلا إعادة عليه » « 1 » .
وفي نسخة من « التهذيب » مقروءة على المحدّث المجلسي كما تقدّم عن « الوسائل » لكن بزيادة « إلى الصلاة » بعد قوله عليه السلام : « حين قام » الأوّل .
وقد اختلف نقلها في الكتب الاستدلالية أيضاً « 2 » .
فهذه الرواية مع هذا السند الضعيف - بل المغشوش ، كما يظهر بالرجوع إلى كتب الحديث - وهذا المتن المشوّش ، لا يمكن الاتّكال عليها ، سيّما مع عدم تحقّق عامل بها .
مع أنّه على نسخة « الوسائل » التي ليس فيها قوله : « وصلّى » لم يتّضح أنّ الإعادة إعادة الصلاة ، ولعلّها إعادة الغسل .
ولزوم فساد المتن على هذا الفرض لا يوجب العلم بكون المقدّر فيها الصلاة ، إلّاأن يكون ذلك موجباً لترجيح النسخة الأخرى .
وعلى النسخة التي ليس فيها جملة : « وإن كان حين قام لم ينظر . . . » إلى آخره ، لا تدلّ على المقصود إلّابتوهّم : أنّ المفهوم لها « أنّه إذا لم ينظر . . . » إلى آخره ، وهو غير معلوم ؛ لأنّ أخذ النظر وغيره من العناوين التي لها طريقية إلى الواقع في موضوع ، لا يكون ظاهراً في الموضوعية ، ولعلّ قوله عليه السلام : « نظر فلم يرَ » اخذ أمارة على عدم الجنابة فيه واقعاً ، ومقابلها وجودها واقعاً فيه .
ومعارضة هذا المفهوم للأدلّة المتقدّمة لا توجب ظهوراً فيها .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 3 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 41 ، ذيل الحديث 3 .
( 2 ) - راجع الحدائق الناضرة 5 : 415 ؛ رياض المسائل 2 : 400 ؛ مستند الشيعة 4 : 264 ؛ جواهر الكلام 6 : 213 .