بناءً على أنّ « الطهور » أعمّ ، وغيرهما من أدلّة اعتبار الطهارة أو مانعية النجاسة .
فالتفصيل المتقدّم ضعيف ، لا لما ذكر آنفاً ، بل لما تقدّم من الوجه « 1 » .
في التفصيل بين المتذكّر الذي لم يتفحّص وغيره
وأضعف منه التفصيل الثاني ؛ لعدم دليل عليه سوى رواية ميمون الصيقل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل ، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : « الحمد للَّهالذي لم يدع شيئاً إلّاوله حدّ : إن كان حين قام نظر فلم يرَ شيئاً فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة » . كذا في نسخة « الوسائل » و « مرآة العقول » « 2 » .
وفي « الوافي » عن « الكافي » و « التهذيب » بزيادة « وصلّى » بعد « فاغتسل » « 3 » .
وفي هامش « الوافي » : « هذا الخبر أورده في « التهذيب » مرّتين « 4 » ، وليس في أحدهما قوله عليه السلام : « حين » الأوّل إلى « حين » الثاني [ منه رحمه الله ] » « 5 » انتهى .
وفي « الوسائل » بعد نقله عن « الكافي » كما تقدّم قال : ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، ورواه أيضاً بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن علي بن
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 292 - 293 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 3 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 41 ، الحديث 3 ؛ مرآة العقول 15 : 325 / 7 .
( 3 ) - الوافي 6 : 163 / 10 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 424 / 1346 ، و 2 : 202 / 791 .
( 5 ) - الوافي 1 : 26 ، أبواب الطهارة عن الخبث ( ط - الحجري ) .