تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
الاشتراط ، بل يفهم العرف من البعث إلى تحصيل الطهور للصلاة اشتراطها بها ، فإن قَبح أو امتنع تعلّق التكليف بالغافل ، لا يمكن انتزاع الاشتراط مطلقاً منها بحيث يشمل الغافل . فما قد يقال في الجواب عنه : « إنّ الأوامر الإرشادية لا إشكال فيها » « 1 » كأ نّه في غير محلّه . هذا مع اقتضاء بعض الأدلّة الخاصّة في المقام ، بطلان الصلاة في النجاسة ، كصحيحة عبداللَّه بن سِنان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال : « إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ، ثمّ صلّى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلّى » « 2 » وغيرها ممّا تشمل بإطلاقها العالم وغيره « 3 » .

حكم الصلاة في النجس مع الجهل بالموضوع

وأمّا الجاهل بالموضوع ففيه أقوال : عدم الإعادة مطلقاً « 4 » ، والإعادة كذلك ، كما حكي عن بعض « 5 » ، والتفصيل بين التذكّر في الوقت وخارجه ، فيعيد في
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 204 . ( 2 ) - الكافي 3 : 406 / 9 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 359 / 1488 ؛ وسائل الشيعة 3 : 482 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 43 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 3 : 482 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 43 ، الحديث 2 . ( 4 ) - مدارك الأحكام 2 : 348 - 349 ؛ جواهر الكلام 6 : 209 - 210 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 203 . ( 5 ) - انظر الخلاف 1 : 478 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 203 .