تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الأوّل « 1 » ، والتفصيل بين المتذكّر الذي لم يتفحّص وغيره ، فيعيد الأوّل « 2 » .

في التفصيل بين التذكّر في الوقت وخارجه

وقد يقال : إنّ مقتضى الجمع بين الروايات التفصيل الأوّل ؛ لأنّ منها : ما تدلّ على عدم الإعادة مطلقاً ، كموثّقة عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عَذِرة إنسان أو سِنَّوْر أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » « 3 » ونحوها روايات « 4 » . ومنها : ما تدلّ على الإعادة مطلقاً ، كصحيحة وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه ، فيصلّي فيه ، ثمّ يعلم بعد ذلك ، قال : « يعيد إذا لم يكن علم » « 5 » . ورواية أبي بصير الصحيحة - بناءً على كون وهب بن حفص هو الجُرَيْري الثقة - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ،
هامش
( 1 ) - المهذّب 1 : 27 و 153 و 154 ؛ غنية النزوع 1 : 66 ؛ قواعد الأحكام 1 : 189 ؛ جامع المقاصد 1 : 150 . ( 2 ) - انظر ذكرى الشيعة 1 : 141 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 203 . ( 3 ) - الكافي 3 : 406 / 11 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 359 / 1487 ؛ وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 5 . ( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 474 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 2 و 3 و 7 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 2 : 360 / 1491 ( وفيه « لا يعيد » ) ؛ وسائل الشيعة 3 : 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 8 .