تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

المطلب السابع في بطلان الصلاة الواقعة في النجس

مقتضى إطلاق أدلّة شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة - كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « لا صلاة إلّابطهور » « 1 » المتيقّن منها بقرينة ذيلها الطهور من الخبث ، وقوله عليه السلام : « لا تعاد الصلاة . . . » « 2 » إلى آخره ؛ بناءً على أنّ الطهور في المستثنى أعمّ من الخبث - بطلان الصلاة التي يؤتى بها في النجس مطلقاً ؛ سواء كان عن عمد ، أو جهل بالحكم ، أو الموضوع ، أو النسيان ، أو غيرها من الأعذار ، فلا بدّ من التماس دليل على صحّة الصلاة المأتيّ بها في النجس .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ، و : 209 / 605 ؛ وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب‌الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الفقيه 1 : 225 / 991 ؛ وسائل الشيعة 1 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 .