تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
فقال : « علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم » « 1 » . ومنها : ما تدلّ على عدم وجوب القضاء ، كصحيحة العِيص بن القاسم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً ، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّي فيه ، قال : « لا يعيد شيئاً من صلاته » « 2 » . ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم ، فلم يعلم به حتّى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ؟ قال : « إذا كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي ، ولا يَنقص منه شيء . وإن كان رآه وقد صلّى فليعتدّ بتلك الصلاة ثمّ ليغسله » « 3 » . وطريق الجمع بينها بتقييد صحيحة ابن عبد ربّه ورواية أبي بصير بالروايتين الأخيرتين ، فيصير مفادهما بعده الإعادة في الوقت دون خارجه ، فتقيّد بهما الطائفة الأولى الدالّة على عدم الإعادة مطلقاً ، فتصير النتيجة التفصيل بين الوقت وخارجه . وفيه : مضافاً إلى منع كون الأخيرتين مختصّتين بالقضاء : أمّا صحيحة العِيص فظاهر ؛ ضرورة أنّ ترك الاستفصال في وقت إخبار
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 202 / 792 ؛ وسائل الشيعة 3 : 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 9 . ( 2 ) - الكافي 3 : 404 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 360 / 1490 ؛ وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 6 . ( 3 ) - قرب الإسناد : 208 / 810 ؛ وسائل الشيعة 3 : 477 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 10 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 292 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )