تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك ، فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس جلود الميّت ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته » « 1 » . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « تكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة » « 2 » .

وجوه الجمع بين الطوائف السابقة من الأخبار

وقد جمعوا بين الروايات بحمل المطلقات من الطرفين على الموارد الخاصّة ، فصارت النتيجة : عدم جواز الصلاة فيها إلّاإذا علم تذكيته ، أو قامت أمارة عليها ، كسوق المسلمين ، أو الصنع في أرضهم ، أو يد المسلم مطلقاً أو مع معاملته معه معاملة المذكّى أو إخباره بالتذكية « 3 » . وهذا الجمع لا يخلو من إشكال : أمّا في مثل الطائفة الأولى من الطائفة الثالثة التي لم يرد القيد في كلام المعصوم عليه السلام - كصحيحتي الحلبي وما بعدهما - فلأنّ فهم القيدية فيهما مشكل ؛ فإنّ قوله : « الرجل يأتي السوق فيشتري » أو قوله : « أعترض السوق فأشتري خفّاً » بل وكذا قوله : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق »
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 397 / 2 ؛ وسائل الشيعة 4 : 462 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 61 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 3 : 398 / 4 ؛ وسائل الشيعة 4 : 462 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 61 ، الحديث 1 . ( 3 ) - مستند الشيعة 1 : 352 - 355 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 385 ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 325 .