الغالب عليها المسلمين فلا بأس » « 1 » .
ومورد صلاتهم فيها ، كرواية إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجيل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف ؟
قال : « عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه » « 2 » .
ومنها : ما فصّلت بين النعل والخفاف في المشترى في أرض غير المسلمين وغيرهما ، كموثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المسلمين ( المصلّين خ . ل ) ؟ فقال : « أمّا النعل والخفاف فلا بأس بهما » « 3 » .
ومنها : ما يظهر منها التفصيل بين ما صنع في أرض يستحلّ أهلها الميتة بدباغتها وغيرها ، كرواية أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في الفراء ، فقال : « كان علي بن الحسين عليه السلام رجلًا صَرِداً لا يدفئه فراء الحجاز ؛ لأنّ دباغها بالقَرَظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قِبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 368 / 1532 ؛ وسائل الشيعة 3 : 491 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 5 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 371 / 1544 ؛ وسائل الشيعة 3 : 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 7 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 234 / 922 ؛ وسائل الشيعة 4 : 427 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 38 ، الحديث 3 .