فقال : « نعم ، ليس عليكم المسألة ؛ إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك » « 1 » وقريب منها صحيحته الأخرى عن الرضا عليه السلام « 2 » .
ورواية الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكيّ أم لا ، قال : « صلّ فيه » .
قلت : فالنعل ، قال : « مثل ذلك » . قلت : إنّي أضيق من هذا ، قال : « أترغب عمّا كان أبو الحسن عليه السلام يفعله ؟ ! » « 3 » .
ومثل مورد الضمان ، وهي رواية محمّد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟
فقال : « إذا كان مضموناً فلا بأس » « 4 » .
ومورد المصنوع في أرض الإسلام ، وهي موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح عليه السلام أنّه قال : « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني ، وفيما صنع في أرض الإسلام » . قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : « إذا كان
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 368 / 1529 ؛ وسائل الشيعة 3 : 491 ، كتاب الطهارة ، أبوابالنجاسات ، الباب 50 ، الحديث 3 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 371 / 1545 ؛ وسائل الشيعة 3 : 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 6 .
( 3 ) - الكافي 3 : 404 / 31 ؛ وسائل الشيعة 3 : 493 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 9 .
( 4 ) - الكافي 3 : 398 / 7 ؛ وسائل الشيعة 3 : 493 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 10 .