وموثّقة سَماعة : أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت ، فقال : « لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة » « 1 » .
ورواية علي بن أبي حمزة : أنّ رجلًا سأل أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه قال : « نعم » .
فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت ، قال : « وما الكيمخت ؟ » فقال : جلود دوابّ ، منه ما يكون ذكيّاً ، ومنه ما يكون ميتة ، فقال : « ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه » « 2 » .
ومنها : ما دلّت على جوازها في موارد :
كمورد السؤال عن الاشتراء من السوق ، وهي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : « اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه » « 3 » وقريب منها صحيحته الأخرى « 4 » .
وصحيحة البَزَنْطي قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء ، لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها ؟
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 172 / 811 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 205 / 800 ؛ وسائل الشيعة 3 : 493 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 12 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 368 / 1530 ؛ وسائل الشيعة 3 : 491 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 4 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 234 / 920 ؛ وسائل الشيعة 3 : 490 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 2 .
( 4 ) - الكافي 3 : 403 / 28 ؛ وسائل الشيعة 3 : 491 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، ذيل الحديث 2 .