تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
والظاهر من قوله عليه السلام : « تكون فضّة نحواً من عشرة دراهم » أنّ إدخار الفضّة حتّى بهذا المقدار ، كان مكروهاً لدى أبي الحسن عليه السلام فضلًا عن إدخار الملبّسة بها . والإنصاف : أنّ دعوى تشخيص الآنية من الرواية في غاية السقوط ؛ بعد عدم صدقها على ما فيها . وأضعف منه دعوى كون الموضوع الشرعي أعمّ ؛ بدعوى أنّ للآنية حقيقة شرعية ، وهو كما ترى . نعم لا يبعد استفادة كراهة مطلق استعمال الآلات المعمولة من الفضّة والذهب من هذه الرواية وبعض روايات أخر واردة فيها وفي الذهب « 1 » والأمر سهل .
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 510 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 67 ، الحديث 1 و 6 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 236 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )