تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
المظروف معرضاً للرفع والوضع ؛ احترازاً عن موضع فصّ الخاتم وعَكُّوز الرمح ونحوها . وأن تكون موضوعة على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله في أكل أو شرب أو طبخ أو غسل أو نحوها ؛ احترازاً عن كوز الغليان ورأسها ، ورأس الشطب ، وقراب السيف ونحوه ، وبيت السهام ، وبيت المكحلة والمرآة والصندوق وقوطي النَشُوق والعطر ونحوها . وأن يكون لها أسفل يمسك ما يوضع فيه ، وحواشٍ كذلك ؛ احترازاً عن القناديل والمشبّكات والمخرّمات والطبق « 1 » . فلا يخلو من إشكال ؛ وإن كان كلامه ذلك - مع كونه من أهل اللسان - يوجب لنا الشكّ في صدقها على كثير ممّا ذكره ، ومعه مقتضى الأصل الإباحة . والإنصاف : أنّ المتيقّن منها ما ذكره ؛ وإن كان الاحتياط في مثل كوز الغليان لا ينبغي تركه ، بل لا يترك . وأمّا ما عدّ صاحب « الجواهر » منها كرأس الغليان ، ورأس الشطب ، وما يجعل موضعاً له ، وقراب السيف والخنجر والسكّين ، وبيت السهام ، وظروف الغالية والكحل والعنبر والقير والمعجون والتتن والتنباك والأفيون ، والمشكاة والمجامر والمحابر ونحوها « 2 » . فكثير منها محلّ إشكال أو منع ، سيّما مع جزم الأستاذ على خلافه ، وهو يوجب الشكّ لنا . مع عدم إمكان إحرازها أو إحراز كثير منها من العرف واللغة ؛
هامش
( 1 ) - كشف الغطاء 2 : 392 . ( 2 ) - جواهر الكلام 6 : 334 .