تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
يؤثّر في حلّيته بعد الموت ، لا من آثار كون الموت فاقداً للشرائط حتّى لا يمكن إحرازه بالأصل . وهو صريح المولى الهمداني « 1 » تبعاً لظاهر الشيخ الأعظم ، ولعلّه يرجع إلى التفصيل الأوّل ، أو قريب منه .

حول جريان أصالة عدم التذكية

ونحن قد استقصينا البحث في أطراف أصالة عدم التذكية وما هي نحوها بما لا مزيد عليه مع مقدّمات مفيدة في المقام وسائر المقامات في الأصول « 2 » ، وتذكارها ونقلها هاهنا موجب للتطويل المخالف لوضع هذا المختصر ، ولهذا نشير إلى لمحة منها احترازاً عن الحوالة . فنقول : لا شبهة في أنّ التذكية عبارة عن أمر وجودي ؛ هو إزهاق الروح بكيفية خاصّة معتبرة في الشرع ؛ أيفري المسلم الأوداج الأربعة ، متوجّهاً بالحيوان إلى القبلة ، ذاكراً عليه اسم اللَّه ، مع قابلية الحيوان لها ، وهو الموضوع للأحكام المتقدّمة ؛ أيالطهارة ، وحلّية الأكل ، وجواز الصلاة في أجزائه وغيرها . ومقابل هذا العنوان الذي يكون موضوعاً لأحكام اخر - أيالحرمة والنجاسة ، أو عدم الحلّية وعدم الطهارة ، وعدم جواز الصلاة فيه - يمكن أن يكون
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 378 و 382 ؛ حاشية فرائد الأصول ، المحقّق الهمداني : 388 و 390 . ( 2 ) - أنوار الهداية 2 : 94 ؛ الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 104 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 239 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )