تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
والنصّ قائم على عدم البأس بها ؛ وهو صحيحة عبداللَّه بن سِنان المتقدّمة « 1 » . ولعلّ استناد الشيخ إليها للكراهة كذلك ، كما أنّ الحلبي الناقل لها عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال في موضع آخر : « إنّه كره آنية الذهب والفضّة ، والآنية المفضّضة » « 2 » . وأمّا فتواه في زكاة « الخلاف » بحرمة الاتّخاذ والاستعمال « 3 » مستدلّاً بالنبويين المتقدّمين « 4 » ، وكذا فتواه في « النهاية » بحرمة الأكل والشرب « 5 » ، فلا يصيران قرينة على أنّ مراده في المقام الحرمة ، أو الجامع بينهما وبين الكراهة ؛ فإنّ التصرّف في عبارة « الخلاف » كطرح النصّ ، لا تأويل الظاهر أو المجمل . نعم ، لأحد أن يقول بتصحيف نسخة « الخلاف » وهو كما ترى . فإذا كان الأمر كذلك ، والمسألة على هذا المنوال ، كيف يمكن الاتّكال على دعوى إجماع العلّامة ومن تأخّر عنه ، سيّما في مطلق الاستعمال . مع أنّ جمعاً من المتقدّمين اقتصروا على الأكل والشرب ، كما تقدّم ؟ ! فالمسألة قويّة الإشكال . ولكن الخروج عن الإجماعات المنقولة في الأكل والشرب والاستعمالات
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 211 . ( 2 ) - المحاسن : 582 / 61 ؛ وسائل الشيعة 3 : 508 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 10 . ( 3 ) - الخلاف 2 : 90 . ( 4 ) - وهما : « نهى عن الشرب في آنية الفضّة » و « نهى عن استعمال أواني الذهب والفضّة » تقدّمتا في الصفحة 208 و 214 - 215 . ( 5 ) - النهاية : 589 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 219 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )