تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وقال الشافعي : « لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضّة » « 1 » وبه قال أبو حنيفة في الشرب والأكل والتطيّب على كلّ حال « 2 » . وقال الشافعي : « يكره المفضّض » « 3 » وقال أبو حنيفة : « لا يكره » « 4 » وهو مذهب داود . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضاً روى الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة » « 5 » . وروى ابن محبوب ، عن العلاء بن رَزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : « أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة » « 6 » . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أنّه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضّة » « 7 » انتهى . وهذه - كما ترى - ظاهرةٌ في الكراهة المصطلحة ، غيرُ ممكن التأويل بغيرها من وجوه ؛ وإن كان مقتضى تمسّكه بالروايات الظاهرة في الحرمة أن يكون مدّعاه التحريم ، لكن نصوصية الصدر حاكمة على الذيل ، سيّما مع أنّ رواية الحلبي محمولة على الكراهة بقرينة عطف « المفضّضة » على « آنية الفضّة »
هامش
( 1 ) - المغني ، ابن قدامة 1 : 62 / السطر 15 ؛ المجموع 1 : 246 . ( 2 ) - بدائع الصنائع 5 : 132 . ( 3 ) - المجموع 1 : 258 / السطر 6 . ( 4 ) - المغني ، ابن قدامة 1 : 64 / السطر 11 ؛ المجموع 1 : 261 / السطر 5 . ( 5 ) - الكافي 6 : 267 / 3 ؛ وسائل الشيعة 3 : 509 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 66 ، الحديث 1 . ( 6 ) - الكافي 6 : 267 / 4 ؛ وسائل الشيعة 3 : 506 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 3 . ( 7 ) - الخلاف 1 : 69 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 218 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )