تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦

في التمسّك بالإجماع على حرمة الأكل والشرب وسائر الاستعمالات

نعم ، قد تكرّر واستفاض نقل الإجماع من عصر العلّامة إلى عصرنا على حرمة الأكل والشرب في جملة من الكتب « 1 » ، وعن « الذكرى » « 2 » و « المجمع » للأردبيلي « 3 » و « المدارك » « 4 » وغيرها « 5 » على حرمة سائر الاستعمالات أيضاً ، وعن « كشف الرموز » : « لا خلاف فيه » « 6 » ونسبه في محكيّ « الكفاية » إلى المشهور « 7 » . وعن الصدوق والمفيد وسلّار والشيخ في « النهاية » الاقتصار على الأكل والشرب « 8 » ، وعن « المدارك » و « الكفاية » : « أنّ تحريم اتّخاذها لغير الاستعمال هو المشهور » « 9 » ، وعن « المجمع » : « هو مذهب الأكثر » « 10 » وهو المحكيّ عن الشيخ والمحقّق واليوسفي والعلّامة والفخر والكركي وظاهر الشهيد « 11 » .
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 225 ؛ الحبل المتين : 128 / السطر 6 ؛ جواهر الكلام 6 : 328 . ( 2 ) - انظر ذخيرة المعاد : 173 / السطر 38 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 145 . ( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 362 . ( 4 ) - مدارك الأحكام 2 : 379 . ( 5 ) - رياض المسائل 2 : 419 . ( 6 ) - كشف الرموز 1 : 118 . ( 7 ) - كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 73 . ( 8 ) - الفقيه 3 : 222 / 1030 و 1031 ؛ المقنع : 424 ؛ المقنعة : 584 ؛ المراسم : 210 ؛ النهاية : 589 . ( 9 ) - مدارك الأحكام 2 : 380 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 73 . ( 10 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 363 . ( 11 ) - المبسوط 1 : 13 ؛ المعتبر 1 : 456 ؛ كشف الرموز 1 : 119 ؛ نهاية الإحكام 1 : 297 ؛ إيضاح الفوائد 1 : 32 ؛ جامع المقاصد 1 : 188 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 145 .