تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

المسألة الثانية في أنّ المحرّم هو الأكل والشرب ونحوهما أو عنوان الاستعمال

يحتمل بحسب التصوّر حرمة « الأكل » و « الشرب » من الآنيتين ، وكذا سائر العناوين التي نظيرهما في استلزام الاستعمال ، ك « الوضوء » و « التدهين » و « التطيّب » و « التدخين » وهكذا ؛ بمعنى أنّ المنهيّ عنه ذات تلك العناوين ، فكلّ منها محرّم بعنوانه . ويحتمل حرمة عنوان « استعمالهما » سواء كان في الأكل أو الشرب أو غيرهما من المقاصد ؛ بحيث يكون نفس الاستعمال بما هو محرّماً ، لا العناوين المتقدّمة . ويحتمل أن يكون الأكل والشرب بعنوانهما محرّماً دون سائر العناوين ، بل هي بعنوان الاستعمال محرّمة . ظاهر شيخ الطائفة في عبارته المتقدّمة « 1 » عن موضعين من « الخلاف » ثاني الاحتمالات . وهو ظاهر المحقّق في « المعتبر » « 2 » و « النافع » « 3 » حيث قال في الأوّل : « لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وغيرهما » والظاهر منه حرمة نفس الاستعمال ، لا عنوان « الشرب » و « الأكل » وهكذا . ويشهد له ما قال بعد ذلك : « لا يحرم المأكول والمشروب فيهما وإن كان
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 217 - 218 و 219 . ( 2 ) - المعتبر 1 : 454 و 456 . ( 3 ) - المختصر النافع : 20 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 222 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )