تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
الذهب والفضّة » « 1 » - لا يعمّ إلّاما يكون الاستعمال نحو استعمال الأواني . ولو استعمل ما للشرب في الأكل أو بالعكس ، أو استعمل ما ليس لهما فيهما ، فشرب من القنديل وغلاف السيف ، يكون محرّماً - على إشكال في مثل الأخير - دون ما لو استعمل الإناء فيما لا يكون شأن الأواني بما هي ، كاستعمالها في ضرب الدابّة ، ووضعها والجلوس عليها . كما أنّ الظاهر عدم التعميم لمثل الوضع على الرفوف للتزيين ، إلّاما كان نحو استعمالها كذلك ؛ بناءً على عموم حرمة الاستعمال . وأولى بعدم الحرمة اقتناؤها . نعم لو استفيد من صحيحة ابن بَزيع « 2 » الحرمة ، لا يبعد أن يقال : إنّها متعلّقة بذات الآنية ، فيكون وجودها مبغوضاً لا يجوز اقتناؤها ، بل يجب كسرها ، كما أمر أبو الحسن عليه السلام بكسر قضيب ملبّس بالفضّة على ما فيها لكنّها ظاهرة في الكراهة ، أو غير دالّة على الحرمة . كما أنّه لو فرض استفادة الحرمة من قوله عليه السلام : « آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون » « 3 » يكون دالّاً على حرمة مطلق الانتفاع والتمتّع بها ممّا هو من شأن الأواني . نعم لا يشمل مثل الاقتناء ، فإنّه تعطيل عن الانتفاع ، لا انتفاع بها . هذا كلّه حال الأدلّة اللفظية ، وقد عرفت عدم نهوضها لإثبات حرمة الأكل والشرب ، فضلًا عن سائر الاستعمالات .
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 : 70 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 598 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 9 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 211 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 212 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 215 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )