التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » « 1 » وقولِه صلى الله عليه وآله وسلم : « يكفيك عشر سنين » « 2 » وقولِه عليه السلام : إنّ « ربّ الماء وربّ الأرض واحد » « 3 » و « إنّه أحد الطهورين » « 4 » و « إنّ التيمّم غسل المضطرّ ووضوؤه » « 5 » و « إنّه الوضوء التامّ الكامل في وقت الضرورة » « 6 » . . . إلى غير ذلك ممّا يعلم منها : أنّ التيمّم بمنزلة الوضوء والغسل في جميع ما لهما من الخواصّ والآثار .
المقام الثاني إنّه هل يجوز التيمّم لكلّ غاية ، أو مخصوص بغايات خاصّة ؟
يظهر من بعضهم عدم وجوبه إلّاللصلاة أو لها وللخروج من المسجدين « 7 » أو مع زيادة الطواف « 8 » .
وعن الفخر أنّ والده لا يجوّز التيمّم من الحدث الأكبر للطواف ومسّ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 3 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 3 : 369 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 12 .
( 3 ) - مستدرك الوسائل 2 : 548 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 3 : 381 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 21 ، الحديث 1 .
( 5 ) - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 88 .
( 6 ) - مستدرك الوسائل 2 : 535 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 7 ) - شرائع الإسلام 1 : 3 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 8 ؛ جواهر الكلام 5 : 252 .
( 8 ) - قواعد الأحكام 1 : 179 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 221 .