أحكام التيمّم / المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء
الأمر السادس المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء
قالوا « 1 » :
المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء والكلام فيه يقع في مقامين :
المقام الأوّل إنّه لو تيمّم لغاية جاز لأجلها التيمّم ، يباح له جميع ما يباح للمتطهّر
فلو تيمّم لصلاة فريضة جاز له فعل النافلة ، ومسّ الكتاب ، واجتياز المسجدين ، واللبث في غيرهما ، وقراءة العزائم . . . إلى غير ذلك ، وخالف في ذلك فخر المحقّقين « 2 » .
والتحقيق : أنّ الخلاف في هذه المسألة إنّما يأتي بناءً على كون التيمّم مبيحاً ، أو بناءً على اعتبارية الطهور على فرض كونه رافعاً ؛ لإمكان أن يقال على الفرض الأوّل : إنّه مبيح بالنسبة إلى غاية دون غاية أخرى ، وعلى الثاني :
إنّه اعتبرت الطهورية كذلك بالنسبة إلى غاية دون أخرى .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 42 .
( 2 ) - إيضاح الفوائد 1 : 66 - 67 .