تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
الأثناء أو بعدها بلا مهلة ، فالأقرب بقاء الطهارة وعدم الاحتياج إلى الإعادة ؛ لعدم شمول الروايات الحاكمة بنقض الطهارة بوجدان الماء أو بالقدرة عليه لذلك ؛ فإنّ المراد منهما ليس مطلق الوجدان والقدرة عليه ، ولذا لو وُجد وكان مغصوباً لا ينتقض به بلا ريب ، بل المراد ما يمكن رفع الاحتياج به شرعاً وعقلًا ، فينسلك المورد فيما دلّت على جواز إتيان الصلوات المتعدّدة بتيمّم واحد . ولو نوقش فيه يكفي الأصل بعد حصول الطهور والشكّ في النقض بعد قصور أدلّته .