تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
قال : « إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه » « 1 » . وموثّقةِ منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل تيمّم فصلّى ، ثمّ أصاب الماء ، فقال : « أمّا أنا فكنت فاعلًا ، إنّي كنت أتوضّأ وأعيد » « 2 » . ولا يخفى تعيّن حمل الإعادة في الوقت على الاستحباب ؛ بقرينة نصوصية الطائفة المتقدّمة في عدم وجوب الإعادة ، بل الرواية الأخيرة مشعرة أو ظاهرة في الاستحباب ، فحينئذٍ تكون جميع تلك الطوائف من أدلّة صحّة التيمّم في سعة الوقت . كما أنّ أوجه المحامل في الروايات التي استدلّ بها على عدم صحّته في السعة ، الحملُ عليه لو سلّمت دلالتها على مقصودهم . لكن يمكن الخدشة فيها :

الخدشة في الروايات المستدلّ بها على عدم جواز البدار مطلقاً

أمّا صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد ماءً وأردت التيمّم ، فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » « 3 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 193 / 559 ؛ وسائل الشيعة 3 : 368 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 8 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 193 / 558 ؛ وسائل الشيعة 3 : 368 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 10 . ( 3 ) - الكافي 3 : 63 / 1 ؛ وسائل الشيعة 3 : 384 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 22 ، الحديث 1 .