« يتيمّم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد » « 1 » .
وصحيحته الأخرى قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً ، فليتمسّح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماءً فليغتسل ، وقد أجزأته صلاته التي صلّى » « 2 » ومثلها صحيحة ابن سِنان « 3 » وقريب منها غيرها .
ومنها : ما دلّت على صحّته ، مع التصريح بسعة الوقت وعدم لزوم الإعادة ، كموثّقة أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تيمّم وصلّى ، ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، فقال : « ليس عليه إعادة الصلاة » « 4 » .
وصحيحة يعقوب بن سالم أو موثّقته « 5 » ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 57 / 213 ؛ وسائل الشيعة 3 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 3 : 63 / 3 ؛ وسائل الشيعة 3 : 367 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 4 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 193 / 556 ، و : 197 / 572 ؛ وسائل الشيعة 3 : 368 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 7 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 195 / 565 ؛ وسائل الشيعة 3 : 369 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 11 .
( 5 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عنعلي بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم .
الحسن بن علي مشترك بين الحسن بن علي بن زياد الوشاء والحسن بن علي بن عبداللَّه ابن المغيرة وهما إماميان ثقتان ، وبين الحسن بن علي بن فضّال وهو فطحي ثقة ، وعلي بن أسباط ثقة وكان فطحياً واختلف في رجوعه عن الفطحية .
رجال النجاشي : 39 / 80 ، و : 62 / 147 ، و : 34 / 72 ، و : 252 / 663 ؛ اختيار معرفة الرجال : 562 / 1061 ؛ تنقيح المقال 2 : 268 / السطر 14 .